المادة 17
يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم.
غير أن الحصول على هذه الإعانات والامتيازات لا يكون نهائيا إلا بعد تبليغ الموافقة على القرض الذي يمنحه البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذلك إجراءات منح القروض والإعانات محل اتفاقية تبرم باتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية والتمويل المنصوص عليها في المادة 23 أدناه، من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم. ..............(الباقي بدون تغيير)........".