المادة 13
يحدد تخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمار التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطال أو البطالين ذوي المشاريع والمنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري
- 50 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في جميع قطاعات النشاطات الأخرى.
عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه على التوالي، إلى 90 % و 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
لا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب، ترفع مع دلات التخ فيض الم ن صوص عل يها أعلاه، تباعا، إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض".