مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-194
« تلغى أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-194
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-71
مرسوم تنفيذي رقم 09-71 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراي ر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-212
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.