الباب الثاني — التشكيل والتنظيم
المادة 4
يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
الجمعية العامة، الرئيس ، المكتب، اللجان الدائمة.
للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام، يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".