الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 28
يزوّد المجلس بميزانية تتكون من :
- إعانات الدولة مساهمات منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، الهبات والوصايا.
كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف المجلس الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيره.
الأمين العام هو الأمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف المجلس يعد ميزانية تسيير المجلس الأمين العام ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يزوّد المجلس بميزانية تتكوّن من :
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
- (......................... بدون تغيير) ....................
كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف ........ (بدون تغيير) .........
لسيره.
يعدّ الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها كل من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية".
الم ادة 6 : تعدل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 29 : يتمّ تحديد التكفل بمصاريف أعضاء ا لمجلس، أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا للتنظيم المعمول به".
الم ادة 7 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★