الباب الثالث — العمل
المادة 22
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ............... ( الباقي بدون تغيير) ."....................