الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 20
يزوّد المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يدير الأمانة أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتولى الأمين العام أمانة اجتماعات مكتب المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-71 (ج.ر عدد 10 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يكلّف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.
الأمين العام هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس".
الم ادة 4 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة