المادة 7
يتولى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية ، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية، يشجع ويدعم مشاركة المتعاملين في السياحة في التظاهرات الترقوية المتخصصة، يساهم في ترقية التبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني ما بين المتعاملين في القطاع، يشجع تطور الحركة الجمعوية في القطاع، يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور ما بين القطاعات ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية ومتابعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتولّى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية والفندقي ة والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشجع ويدعّم مشارك ة المتعاملي ن في السياح ة والفندق ة والحمامات المعدني ة والسياحة المناخية في التظاهرات الترقوية المتخصصة،
- يؤطر تنمية المهرجانات السياحية ويشجعها ويقدرها،
- يساهم بجمي ع الوسائل ف ي ترقية التب ادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين في القطاع،
- يقترح تدابير المساعدة والأعمال قصد تشجيع تنمية الحركة الجمعوية في القطاع،
- يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور بين القطاعات،
- ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ومتابعتها،
- يضمن تحليل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويسهر على ترقيتها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة