مرسوم تنفيذي رقم 03-75 · ج.ر عدد 13 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.