المادة 6
يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات التهيئة والحصول على العقار السياحي وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والحموي بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي، يعرف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات تهيئة العقار السياحي والحصول عليه ومراقبته وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والفندقي والحم وي والمناخي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي والحموي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها ويقدّر آثارها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي والحموي،
- يعرّف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- يبادر بالأعمال الرامية إلى المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي".