المادة 4
يتولى وزير السياحة في مجال ضبط النشاطات السياحية، ما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة وتعريف تدابير الضبط ورقابة النشاطات السياحية وتقييم آثارها، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م يقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية تدابير الدعم للنشاطات السياحية،
- يقيم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج تبعات الخدمة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتولى وزير السياح ةفي مجال ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ما يأتي :
- يشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في دراسة تدابير ضبط ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتعريفها وتقييم آثارها، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير دعم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يقيّم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج استثمار وتبعات الخدمة العمومية".