الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الأول — سفن وبواخر الصيد البحري
المادة 37
يجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تغيير أو تحويل في سفينة صيد بحري ، لا سيما منها ما يمس تجهيزات وآلات الصيد ، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام المواد أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي