المادة 8
تمسك المصالح المعنية بالوزارتين المكلّفتين بالصناعة والطاقة والمناجم بطاقية للمتعاملين المعتمدين على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم"