المادة 5
يسلّم الوالي اعتماد المتعاملين بناء على اقتراح من المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بعد استشارة مصالح أمن الولاية ومجموعة الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة.
تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسين (50) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يعلل رفض منح الاعتماد قانونا.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسلم الوزير المكلف بالطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المواد 4 ( الفقرة 2) و 6 و 7 من هذا المرسوم.
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم.
تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الاعتماد قانونا.
يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم".