المادة 21
في حالة سرقة أو اختفاء لمواد أو منتوجات كيميائية خطرة أو أوعية الغاز المضغوطة، يتعين على المتعاملين وكذا الأشخاص المعنيين والمبينين في المادة 4 أعلاه أن يعلموا بذلك فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية.
إذا حدثت السرقة أو الاختفاء في إقليم ولاية غير التي يوجد بها مكان الإقامة، فإنه يجب إعلام مصلحة الأمن القريبة دون إبطاء. يتم التصريح بالسرقة أو الاختفاء، فيما بعد، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية التي يوجد بها مكان النشاط أو الإقامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم"