المادة 14
تقيّد حركة بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين (2) خاصين، يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه. تؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة.
يحتوي سجل محاسبة المواد الذي يجب على كل متعامل مسكه ، إجباريا على البيانات المتعلقة بتعيين المواد أو المنتوجات ومصدرها أو وجهتها وكمياتها وتاريخ الحركة.
يجب أن يحتوي سجل الزبائن الذي يجب أن يمسكه المتعاملون المعتمدون للتسويق دون سواهم، على البيانات الآتية :
1- اسم المقتني ولقبه أو عنوانه التجاري وعنوانه
2 - تعيين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المتنازل عنها وكمياتها،
3- المراجع المتعلقة بما يأتي :
- الاعتماد أو رخصة الاقتناء، رخصة النقل، تعريف الشخص المكلف برفع الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تقيد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه، وتؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم ."