المادة 11
بغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، للمواد والمنتوجات الكيمياوية الخطيرة من السوق الوطنية، إلى الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الوطنية، لأحكام خاصة تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ......................................................
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والوزير المعني".