المادة 2
تخصص منحة مالية مبلغها 3.000 دج شهريا لكل شخص معوّق تقدّر نسبة عجزه ب 100% ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل وبدون دخل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-340 (ج.ر عدد 70 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 64 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-321 (ج.ر عدد 58 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتحرر كما يأتي