مرسوم تنفيذي رقم 03-435 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-92

    « الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، والواردة في المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2003 ورقم 04-385 إلى 387 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2004 ورقم 06-496 إلى »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-209

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 5 مكرر : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-92

    مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-209

    مرسوم تنفيذي رقم 04-209 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.