مرسوم تنفيذي رقم 03-37 · ج.ر عدد 4 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-37 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-413 (ج.ر عدد 81 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-99 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.