الفصل السادس — تعديل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومراجعته وضبطه
المادة 23
لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه.
يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. وفي هذه الحالة، يقدم مدير الثقافة، بناء على تقرير من المؤسسة المؤهلة، طلبا إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة".