مرسوم تنفيذي رقم 03-324 · ج.ر عدد 60 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة

الفصل الخامس — التدابير المطبقة قبل نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية

المادة 19

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.