مرسوم تنفيذي رقم 03-324
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
الفصل الخامس — التدابير المطبقة قبل نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية
المادة 19
بمجرد نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة يجب على مديرية الثقافة للولاية المعنية اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)