الفصل الرابع — تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 17
تكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتسييره.
وبهذه الصفة، يمكن أن تزوّد مديرية الثقافة بوسائل عمل ملائمة تحدد حسب مدى تعقيد محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وشروط تنفيذه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : تضمن تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية تنشأ لهذا الغرض، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية".