الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يتولّى محافظ المهرجان تنفيذ النفقات ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348 (ج.ر عدد 72 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : ......................................................
يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة للمهرجانات الثقافية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".