الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات وكيفياته
المادة 11
يعيّن الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية المؤسسة.
يعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية المحلية المؤسسة بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348 (ج.ر عدد 72 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يستفيد محافظ المهرجان الثقافي وأعضاء لجنة التنظيم من تعويض يحدد مبلغه وشروط منحه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية".