الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات وكيفياته
المادة 10
يعيّن لكل مهرجان ثقافي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان الثقافي.
يعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات الثقافية بناء على اقتراح من محافظ المهرجان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-348 (ج.ر عدد 72 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يعين محافظ لكل مهرجان ثقافي مؤسس، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تساعد المحافظ لجنة تنظيم تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأكثر يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المحافظ".