الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 2
للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب أو الشباب ما بين 19 و 35 سنة، وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة على الأقل ) بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون أو يكونوا ذوي تأهيل مهني و/أو ذوو ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم أو يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون أو ألا يكونوا شاغلين وظيفة مأجورة عند تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه. 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي