الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 2
للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب أو الشباب ما بين 19 و 35 سنة، وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة على الأقل) بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون أو يكونوا ذوي تأهيل مهني و/أو ذوو ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم أو يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون أو ألا يكونوا شاغلين وظيفة مأجورة عند تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه. 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي