الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 11
يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار للإحداث أو للتوسيع. ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
– %25 %25 من الكلفة الإجمالية للاستثمار ، عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار مليوني (2) دينار جزائري ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار جزائري أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-125 (ج.ر عدد 25 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ..........................................(بدون تغيير حتى) (لإحداث أو توسيع) أو تنويع النشاطات وصيغة التمويل كما يأتي : .......................(الباقي بدون تغيير)..................".