الباب الرابع — المعهد لدى الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 67
يتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين :
مساعدي المدير، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و/ أو مخابر البحث ، إن ووجدت، ممثلين (2) منتخبين من الأساتذة عن كل قسم، مسؤول مكتبة المعهد.
ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها من نظرائهم، ومن بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد.
ينتخب أعضاء المجلس العلمي المجتمعون رئيسهم من بينهم ومن بين ممثلي الأساتذة ذوي أعلى رتبة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 : يتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين،
- ..................................................................
ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد.
(الباقي بدون تغيير)". 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م