الباب الرابع — المعهد لدى الجامعة › القسم الأول — مجلس المعهد
المادة 61
يتشكل مجلس المعهد من :
مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس العلمي، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و مخابر البحث، إن وجدت ممثلين (2) منتخبين من الأساتذة عن كل قسم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين من المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشاري المدير المساعد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة والمدير المساعد المكلف بما بعد التدرج و بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية ونائب المدير المكلف بالإدارة والمالية وكذا مسؤول المكتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : يتشكل مجلس المعهد من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)".