الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — الكلية › القسم الأول — مجلس الكلية
المادة 37
يتشكل مجلس الكلية من :
عميد الكلية، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير أو مديري وحدات البحث ، ومخابر البحث ، إن وجدت،
- ممثلين (2) عن الأساتذة وعن كل قسم منتخبين من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين عن المستخدمين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات.
يحضر نواب العميد والأمين العام وكذا مسؤول مكتبة الكلية في الاجتماعات بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يتشكل مجلس الكلية من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)".