الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — هيئات الجامعة › القسم الثاني — المجلس العلمي للجامعة
المادة 22
ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية والمعهد .
لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها 50 % من الناخبين المعنيين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة.
(الباقي بدون تغيير)".