الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : ......................................................
- ممثل العمال".
الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني