مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
يزود المركز الذي يديره مدير عام بمجلس توجيه ويتمتع بلجنة تقنية استشارية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-121 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : .......................................................
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".