الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر – الهدف
المادة 3
يكلف المركز في إطار المهام المحددة له في المادة 61 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات :
تلقين مستخدمي تعليم سياقة السيارات التقنيات الجديدة في الميدان
- تصوّر أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال بيداغوجي واختبارها وضبطها، المشاركة عند الاقتضاء، وبالاتصال مع الهياكل المعنية، في وضع التجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية لتعليم سياقة السيارات تنظيم ومتابعة تدريبات تجديد معارف المستخدمين المرتبطة بتعليم سياقة السيارات وتحسين مستواهم توزيع الوثائق المرتبطة بتعليم سياقة السيارات بجميع الوسائل على مستخدمي مؤسسات سياقة السيارات
- القيام بدراسات تقنية واقتصادية ودراسات سوق مرتبطة بهدفه قصد البحث عن طاقات الإنتاج الوطني والدولي في مجال نشاطه وتطويرها،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بحركة المرور في الطرق ، لاسيما فيما يخص تعليم سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة 30 يوليو سنة 2003 م تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات التي تلقن في المؤسسات المعتمدة في تكوين معلمي سياقة السيارات ومؤسسات التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات
- تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات وإثبات صحتها قبل أية عملية تسويق تنظيم تكوين ممتحني رخص السياقة وتجديد معارفهم المشاركة في أعمال الوقاية والأمن في الطرق، المشاركة في نشاطات الهيئات الدولية التي لها صلة بمهامه تأطير تعليم سياقة السيارات الملقن مجانا ومتابعته تنظيم أيام وطنية لسياقة السيارات. 2 – في مجال تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة :
وضع برنامج وطني وبطاقة وطنية للامتحانات الخاصة برخص السياقة
- دراسة ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة واستغلالها، إثبات صحة الامتحانات الخاصة برخص السياقة وإرسال ملفات المترشحين الناجحين إلى السلطات المعنية،
- وضع، بالاتصال مع الجماعات المحلية، دوائر التمرن في سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة واستغلالها، وصيانتها وتطويرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-123 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : .......................................................
تحدد شروط وكيفيات وضع دوائر التمرن واستغلالها وصيانتها وتطويرها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية".
الم ادّة 3 : يحول إلى المركز الوطني لرخص السياقة مستخدمو تأطير نشاط ات تعليم سياق ة السي ارات وتنظ يم امتحان ات رخ ص السياقة العاملون في مديريات النقل بالولايات.
تكلف لجنة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بضبط قائمة هؤلاء المستخدمين والشروع في تحويلهم في أجل مدته سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.