المادة 3
تشتمل المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، بحسب الحالة.
تضم المديرية الولائية التي تتشكل من مصلحتين، ما يأتي :
مصلحة البريد والخدمات المالية البريدية
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
علاوة عن هاتين المصلحتين، تضم المديرية الولائية التي تتشكل من ثلاث مصالح، زيادة على ذلك :
مصلحة مجتمع المعلومات.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على مصلحتين وخلية :
مصلحة البريد، مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- خلية الدعم.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".