مرسوم تنفيذي رقم 03-233 · ج.ر عدد 39 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.