المادة 2
تتولّى المديرية الولائية المهام الآتية :
- - | السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسهر على شروط دوامها واستمراريتها وأمنها وكذا احترام المقاييس المقررة في هذا المجال، السهر على تقديم الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية
- السهر على التأدية الحسنة للخدمة العمومية وتنسيق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى
- قيام أعوانها المؤهلين قانونا بإجراء المراقبة والتفتيش وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال،
- تحديد المناطق غير الموصولة أو الضعيفة الوصل بشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف تحقيق تغطية أحسن
- القيام بدراسات السوق في إطار تطوير شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية وتقييم نتائج ذلك، تنفيذ مخططات الاستعجال والأمن المكيفة مع الأخطار القصوى
- السهر على قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، تنظيم برامج استعمال الشبكات في إطار أعمال الدفاع الوطني والأمن العمومي، جمع المعطيات الإحصائية حول البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها، لاسيما لدى المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الأخرى ومتعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وموفري خدمات الانترنت و متعاملي الخدمات المستعملة التقنيات السمعية البصرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- التنسيق مع القطاعات الأخرى قصد تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ - التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية دائمة ومستمرة
ب - السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به والتأكد من استمرارية هذه الخدمة ج – ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د - السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى
- التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم نتائجها، ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
- إعداد حصيلة نشاطات القطاع ، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية ".