الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثاني — البريد
المادة 8
تتمثل الخدمة العامة في ضمان التواتر وجمع البريد وتوزيعه بانتظام. في هذه الحالة وفي كل يوم من أيام العمل، ووفق تعليمات دفتر الشروط العامة ما لم تطرأ حالات أو ظروف جغرافية استثنائية يتم على الأقل ضمان ما يأتي :
- تفريغ نقاط التجميع
- التوزيع في كل عنوان.
غير أن التواتر في التوزيع يكون مبنيا على أساس الحاجات والأحجام
– تواتر توقيتي معتبر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ......... تعليمات دفتر الشروط ."..........
(الباقي بدون تغيير).