الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الأول — المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
الفقرة 18 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، على الخصوص، ما يأتي :
التوصيل بواسطة غرف هاتفية مركبة على الطريق العمومي ، 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م توصيل النداءات المستعجلة، تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ......... تعليمات دفتر الشروط ."..........
(الباقي بدون تغيير).