الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثاني — البريد
المادة 6
تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
بريد الرسائل في النظام الداخلي إلى غاية كيلوغرامين (2) ، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات
- الارسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي
- طرود النظام الداخلي إلى غاية وزن 20 كلغ، برقيات النظام الداخلي،
- السيكو غرامات
- دفع المعاشات وحوالات التقاعد،
- حضور بريدي في كل تجمع سكاني يفوق ساكن .6000
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- السيكوغرامات،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني يفوق 6000 ساكن على الأقل".