الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الأول — المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
تشمل الخدمة العامة طبقا لأحكام
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ........................................................ 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الأنترنات،
- النفاذ إلى خدمات الأنترنات بسرعة دنيا قدرها 512 كيلو بيت".