مرسوم تنفيذي رقم 03-232
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الرابع — تعريفات الخدمة العامة
المادة 16
تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
تحدد التعريفات المطبقة على الخدمة العامة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)