الفصل الثالث — التزامات المتعاملين متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 15
يتعين على متعاملي البريد المختارين إثر الإعلان عن المنافسة من أجل توفير الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلّف بالبريد ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
أدنى مستوى للخدمة، نوعية الخدمة آجال توصيل البريد العادي، شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية، النفاذ إلى الخدمات وتحديد تعريفاتها، عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد، نسبة السكان المستفيدين من الخدمة العامة المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يتعين على المتعامل المكلف بالخدمة العامة للبريد ضمان ."................
(الباقي بدون تغيير).