الفصل الرابع — العقوبات
المادة 53
يمكن المراقبون التقنيون الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم، أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يتعين أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يلزم الوزير المكلف بالنقل بإصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن".
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم