الفصل الرابع — العقوبات
المادة 50
يمكن صاحب الاعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
على أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا خلال الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع إحدى العقوبات المبينة أعلاه أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يجب أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن ."