الفصل الرابع — العقوبات
المادة 49
كلّ إخلال واضح من وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات بأحد الالتزامات مثلما هي محددة في دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بإنشاء وكالة المراقبة التقنية واستغلالها يمكن أن يكون، حسب الحالة، موضوع إنذار أو سحب مؤقت أو سحب نهائي للاعتماد.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه الإجراءات.
ويجب أن تبلغ إلى المعني في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة برسالة مضمونة مع وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : دون المساس بالعقوبات المقرّرة في التشريع المعمول به، كل إخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - الإنذار :
- عدم القيام بمعايرة تجهيزات المراقبة في الآجال،
- عدم احت رام إجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- استعمال تجهيزات ومنشآت مراقبة معطلة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والوزارة المكلفة بالنقل،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة مراقبة،
- عدم التصريح بالمراقب المستقيل و/أو عدم استرداد الوثائق المتعلقة به،
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- انعدام تجهيزات المراقبة التقنية،
- عدم التصريح بالمخالفات للتنظيم المرتكبة من طرف مراقبي الوكالة،
- إعادة تهيئة منطقة المراقبة دون ترخيص من المصالح المؤهلة،
- الإدلاء بمعلومات خاطئة تتعلق بنشاط الوكالة،
- كل توقف عن النشاط لمدة تقل عن ستة (6) أشهر دون ترخيص من المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. 20 سبتمبر سنة 2017 م
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- ممارسة نشاط غير مرخص به في هذا المرسوم،
- مراقبة أصناف المركبات التي لم تعتمد أو ترخص بشأنها الوكالة،
- استغلال خطوط المراقبة عند التوقف و/أو غير المعتمدة،
- الاستعمال التدليسي لخاتم المراقب،
- إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير تابع للوكالة.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- التوقف عن النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر،
- إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير معتمد،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات من طرف المالك المراقب،
- تزوير محضر المراقبة للمركبات التي تمت مراقبتها من طرف المالك المراقب،
- تخفيف نتائج المراقبة من طرف المالك المراقب.
يصدر ال وزي ر المكل ف بالنق ل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أي ام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".
المادّ ة 11 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي :