الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 38
تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم كما يأتي :
أ) بعد مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بالنسبة لما يأتي :
سيارات الأجرة (الطاكسي)، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات النقل الجماعي للأشخاص، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
ب بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها عندما يفوق الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا، مركبات التصليح، المركبات المؤجرة.
ج) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السّير منذ أقل من أربع
(4) سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن د)بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أربع (4) سنوات فأكثر عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن.
ه) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج ود، التي وضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج و د، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر.
وبالإضافة إلى معاينة التعريف التي تقوم بها مصالح المناجم والصناعة في الولاية، يجب أن تخضع السيارات المذكورة في الفقرات أعلاه لمراقبة تقنية، غير دورية كلما تغيّر المالك وكلّما أعيد ترقيمها، وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن وكلّما تمت مراقبتها مراقبة أولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، كما يأتي :
أ) - ................. (بدون تغيير) ......................،.
ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها،
- المركبات الجارة،
- المركبات المستأجرة.
ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين " أ " و"ب"، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.
د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين "أ"
و"ب" التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر .
وبالإضافة إلى معاينة التعريف ....... (بدون تغيير حتى) وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن".