الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 37
يجب أن يمارس نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات في منشآت ملائمة وبتجهيزات مصادق عليها.
يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر.
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها أحكام دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها مثلما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الأعوان المؤهلون لهذا الغرض التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات ومعاينتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : ................. (بدون تغيير حتى) مصادق عليها.
يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها .... ( بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات والإشراف عليها".