الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الثاني — شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات
المادة 27
لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون قد تابع بنجاح التدريب التكويني للمراقب التقني للسيارات.
تحدد مدة التدريب التكويني كما يأتي :
خمسمائة (500) ساعة بالنسبة لطالب يثبت على الأقل مستوى تقني سام في ميدان السيارات،
- مائة وخمسون (150) ساعة في حالة ما إذا كان يتمتع صاحب الطلب بخمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل في ميدان المراقبة التقنية أو صيانة السيارات.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التداريب التكوينية وتقييمها والمذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ......................... (بدون تغيير).....................،
- .......................... (بدون تغيير)....................،
- أن يتمتع بلياقة بدنية حسنة وحدة إبصار جيدة،
- أن يثبت في ميدان السيارات مستوى : * تقني سام، * أو تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
- أن يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".