الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات › القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 22
الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة أن يعينوا شخصا يوكّل قانونا، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
ويجب أن يبلّغ بذلك الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة 6( ) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه".